المحتوى:
ماهي زكاة المال؟
متى تجب زكاة المال؟
على من تجب زكاة المال؟
شروط وجوب الزكاة:
شروط يجب توافرها في المزكي:
شروط يجب توافرها في المال المزكى:
الاموال التي تجب فيها الزكاة:
كيفية حساب زكاة المال:
زكاة المال المدخر:
زكاة المال الذي لا ينمو:
كيفية حساب زكاة المال المودع في البنك:
كيفية حساب زكاة المال المدخر من الراتب:
نصاب زكاة الذهب والفضة وكيفية حسابها:
كيفية اخراج زكاة المال:
لمن تعطى زكاة المال ومصارفها:
اسئلة شائعة حول زكاة المال:
ضمن المشاريع التي تعمل جمعية الأيادي البيضاء على تنفيذها في الداخل السوري أوفي دول اللجوء، تهتم بتنفيذ مشروع زكاة المال لما له من آثر على النفوس،
سواء على المعطي للزكاة أو الآخذ لها، ولما تساهم في تحقيق مصالح المحتاج، وحل مشاكله التي لاتغطيها المشاريع التي تقوم بها المنظمات الإغاثية.
لذلك تسعى جميعة الأيادي البيضاء إلى جمع التبرعات من زكاة المال والصدقات، لتقديم يد العون للعائلات الأكثر احتياجاً، بشكل يساهم في تخفيف المعاناة عنهم..
أمر الله تعالى المسلمين بإخراج جزء من المال الذي رزقهم إياه، وجعلهم مستخلفين فيه، وجعل هذا ركنا من أركان الإسلام الخمسة، تطهيرا وزكاة لهم، ونماء وبركة في أموالهم.
فقال تعالى:” خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا.. (103)” سورة التوبة.
ويمكن تعريف الزكاة لغةً بأنها: زيادة ونمو المال.
تجب الزكاة على أموال المسلمين، في حال توفرت الشروط والنصاب الخاص بالزكاة والمحدد في الشرع، والشرط لزكاة المال هو أن يحال على المال الحول – أي عام هجري-.
تجب على كل مسلم سواء كان ذكر أو أنثى، كبير وصغير، عاقل ومجنون.
وهي الإسلام والحرية، فلا تقبل من غير المسلم ولا تجب على العبد.
وهي أن يكون ملكا تاما للمزكي، مع تحقق نمائه وزيادته، وأن يكون فائضا عن الحاجات الأصلية، وغيرها من الشروط التي تختلف حسب نوع المال.
ويمنع الثِّنَى في الزكاة، فلا يزكى المال مرتان في نفس العام لتغير صورته، كأن تزكى الماشية، ثم إذا تم بيعها تخرج زكاة نقودها.
تجب الزكاة في أربعة أنواع من المال كما حددها الشرع، وهي: النقود – عروض التجار – الخارج من الأرض (الحبوب والثمار والمعادن) – والسائمة من بهيمة الأنعام.
وتتم عن طريق تقسيم مجموع المبلغ المراد إخراج زكاته على 40، لنفترض أن المبلغ المراد إخراج الزكاة منه هو 100000 دولار، تحسب الزكاة كالآتي: 100000/40 = 2500 دولار.
وهناك طريقة ثانية وتتم من خلال تقسيم مجموع المبلغ المراد إخراج زكاته على مئة والناتج يُضرب في 2.50، فمثلاً لنفترض أنّ المبلغ المراد إخراج الزكاة منه هو 100000 دولار، فتحسب الزكاة كما يلي: 100000/100= 1000* 2.50 = 2500 دولار.
تبلغ نسبة زكاة الأموال النقدية ربع العشر، أي ما يعادل 2.5%، أو ما يعادل 25 في الألف، أو ما يعادل 250 في العشرة آلاف، وهكذا.
في حال لم يحل حول قمري كامل على المال المدخر لا تجب عليه الزكاة، كمثال: (نصاب الزكاة عشرون ألفاً فلا تجب الزكاة إلا بعد وصول مجموع المال عشرون ألفا ثم مرور الحول عليه دون أن ينقص عن النصاب – عشرون ألف – فحينئذ يجب إخراج قيمة الزكاة منه وتكون ربع العشر أي 2.5%.)
تجب الزكاة على المال الذي لا ينمو في حال توفر شرطي وجوب الزكاة، وهما النصاب ودوران الحول، لأن الأوراق النقدية بديل عن الذهب والفضة وقد أجمع العلماء على وجوب الزكاة فيهما حتى وإن كانا مدخرين.
المال المودع في البنك إذا بلغ النصاب ومقداره ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب، ومر على هذا المال سنة هجرية -قمرية- فتخرج زكاة المال بواقع 2.5%.
تجب الزكاة في حالة بلغ المال المدخر من الراتب النصاب، وحال عليه الحول.
ويشترط لإخراج زكاتها بلوغ النصاب وهو مقدار المال الذي تجب الزكاة ببلوغه، ولا تجب الزكاة في المال إذا قل عنه.
ونصاب الذهب والعملات الذهبية هو (85) جراما من الذهب الخالص.
ونصاب الفضة والعملات الفضية هو (595) جراما من الفضة الخالصة.
ويقدر النصاب في النقود والعملات الورقية والمعدنية الأخرى بالذهب بما يساوي قيمة (85) جراما ذهبا خالصا – والذهب الخالص هو
السبائك الذهبية (999) – بحساب سعر يوم الوجوب في بلد المال المزكى.
أما في الذهب غير الخالص من الذهب فيتم إسقاط مقدار ما يخالطه من الوزن.
فمثلا بالنسبة للذهب عيار (18) قيراطا يُسقط ربع الوزن ويزكي الباقي.
وبالنسبة للذهب عيار (21) قيراطا يُسقط ثُمن الوزن ويزكي الباقي.
وكذلك في الفضة غير الخالصة.
والمقدار الواجب إخراجه في زكاة الذهب والفضة والعملات: هو ربع العشر (2.5%)
ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، ويكون ذلك بالقيمة.
كما تُضَمّ قيمة عروض التجارة أيضا إلى الذهب والفضة في تكميل النصاب.
تخرج زكاة المال للمعاملات المحلية والذهب والفضة وعروض التجارة، تكون بإخراج 2.5% أي ربع العشر، إذا بلغت الناصب وحال عليها الحول – سنة قمرية كاملة.
قال الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60]،
وبحسب الآية نعرف من هم أهل الزكاة والمستحقين لها، والذين جعلهم الله محلاً لدفعها إليهم، ولا يجوز صرف شيء منها إلى غيرهم إجماعاً.
لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء؛ لعموم الأدلة بل الزكاة فيهم صدقة وصلة؛ لقول النبي ﷺ: الصدقة في المسكين صدقة وفي ذي الرحم صدقة وصلة.
لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء؛ لعموم الأدلة بل الزكاة فيهم صدقة وصلة؛ لقول النبي ﷺ: الصدقة في المسكين صدقة وفي ذي الرحم صدقة وصلة.
إن ضابط إعطاء الزكاة للأقارب من عدمه هو وجوب النفقة على المزكي ، فمن وجبت عليه نفقة القريب الفقير لم يجز له إعطاؤه من الزكاة لأن ذلك قد يتخذ ذريعة للتفريط في النفقة الواجبة، ومن لم تجب له النفقة جاز إعطاؤه من الزكاة ، وهي زكاة وصلة ، والأخت غير المتزوجة إذا كان الأب متوفى وكانت تعيش مع أخيها تحت سقف واحد فنفقتها واجبة على أخيها ولا يجوز له إعطاؤها من الزكاة ، لأن الواجب عليه حينها إغناؤها حتى لا تحتاج.
وإذا كان الأخ الذي وجبت عليه النفقة هو أيضا فقيرا أو رزقه محدود حيث لا يقدر على الوفاء بجميع حاجات أخواته ووجبت عليه زكاة في غير مال مدخر كأن تكون زكاة محاصيل زراعية أو عروض تجارة هي مصدر رزقه، فإنه يجوز له أن يعطيها لأخواته أو غيرهن من الأقارب الواجبة نفقتهم لأن ذريعة التهرب من النفقة منتفية هنا ، ولأن ما حرم سدا للذريعة أبيح للحاجة والله تعالى أعلم.
لا بأس أن تعطي أخاك من الزكاة إن كان فقيراً، أو كان لديه مشكلة صحية عضوية أو نفسية تمنعه حقيقة عن العمل، أو لم يجد فرصة عمل وهو جاد في البحث، فلا بأس هنا بإعطائه من الزكاة قدر حاجته، حتى تتعدل ظروفه.
يجوز إعطاء الأخت المتزوجة من الزكاة، إذا كانت محتاجة وكان زوجها فقيرا، بل إن إعطاءها من الزكاة في هذه الحالة أولى وأفضل من إعطاء غيرها، لاجتماع الصلة والصدقة.